المحقق الكركي

386

جامع المقاصد

وتنجيز الكفالة ، فلو قال : إن جئت فأنا كفيل به لم يصح على إشكال ، ولو قال : أنا أحضره أو أؤدي ما عليه لم تكن كفالة . وتصح حالة ومؤجلة على كل من يجب عليه الحضور مجلس الحكم

--> ( 1 ) الكافي 5 : 104 حديث 3 : التهذيب 6 : 210 حديث 493 . ( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في ( م ) .